Sharḥ Qawāʿid al-Khādimī
شرح قواعد الخادمي
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Edition
الأولى
Publication Year
1434 AH
Publisher Location
القاهرة
Regions
Egypt
Your recent searches will show up here
Sharḥ Qawāʿid al-Khādimī
Muṣṭafā Maḥmūd al-Azharī (d. Unknown)شرح قواعد الخادمي
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Edition
الأولى
Publication Year
1434 AH
Publisher Location
القاهرة
(ر)
= كفيلاً بأكثر؛ لأنه مما يتجزأ.
٤ - لو أبرأ الدائن مدينه عن جزء فقط من الدين برئ من ذلك الجزء فقط؛ لأنه مما يتجزأ.
ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:
قواعد الزركشي ١٥٣/٣، أشباه السيوطي ١٦٠، أشباه ابن نجيم ١٨٩، غمز عيون البصائر ٤٦٣/١، شرح الخاتمة ٣٢٠، مجلة الأحكام العدلية ٢٣، شرح قواعد الزرقا ٣٢١، قواعد الدعاس ٦٧، موسوعة البورنو ٣٧٢/٣، الوجيز للبورنو ٣٢٢، قواعد الزحيلي ٣٧٥، المدخل للحريري ١٢٧.
(١) شرح القاعدة (٦٨):
ويعبر عن هذه القاعدة بعبارات أخرى منها:
١ - لا يصح الرجوع عن الإقرار في حقوق العباد.
٢ - لا يصح الرجوع عن الإقرار موصولاً ومفصولاً.
٣- الرجوع عن الإقرار بالحق من أعظم الجرائم.
٤- لا يجوز الرجوع عن الإقرار.
٥- إقرار الإنسان في ملك نفسه ملزم.
٦- لا يقبل رجوع المقر عن إقراره إلا فيما كان حدًّا لله يدرأ بالشبهات ويحتاط لإسقاطه.
معنى القاعدة:..........................=
137