Sharḥ Qawāʿid al-Khādimī
شرح قواعد الخادمي
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Edition
الأولى
Publication Year
1434 AH
Publisher Location
القاهرة
Regions
Egypt
Your recent searches will show up here
Sharḥ Qawāʿid al-Khādimī
Muṣṭafā Maḥmūd al-Azharī (d. Unknown)شرح قواعد الخادمي
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Edition
الأولى
Publication Year
1434 AH
Publisher Location
القاهرة
=والرق فيعتبر كُلاًّ واحدًا إذا وجد بعضه أو نفي فيأخذ هذا البعض حكم الكل، فكأنه وجد أو نفي كله؛ لأنا إذا لم نقل بذلك والموضوع أن المحدث عنه لا يتجزأ، يلزم إهمال الكلام بالمرة، والحال أن إعمال الكلام ما أمكن إعماله أولى من إهماله.
ومن تطبيقات هذه القاعدة:
١- لو قال لامرأة: تزوجت نصفك، صح العقد على المفتى به عند الحنفية.
٢ - لو طلق ثلث امرأته أو نصفها طلقت كلها أو طلقها نصف طلقة أو ربع طلقة وقع عليها طلقة كاملة رجعية؛ لأنها مما لا يتجزأ.
٣- لو أضاف كفيل النفس الكفالة إلى جزء شائع من المكفول، كربع= =الشخص أو نصفه مثلاً، كان كفيلاً بالنفس؛ لعدم التجزئة.
٤- لو قال ولي القتيل: عفوت عن ربع القصاص، أو خمسة مثلاً، سقط كله.
٥- لو سلم الشفيع حقه عن نصف الشفعة مثلاً سقطت كلها.
٦ - لو ألزم نفسه بركعة لزمه ركعتان؛ لأن ذلك لا يتبعض، فذكر إحداهما كذكر كليهما، وهذا عند الحنفية؛ لأن أقل الصلاة عندهم ركعتان، ويكفي ركعة عند الشافعية كالوتر بواحدة.
ومما يستثنى من هذه القاعدة:
١ - لو قال رجل لدائن آخر: كفل لك نصفي أو ثلثي مثلاً لم يكن کفیلاً.
٢- لو قال لامرأته: أنت طالق واحدة إن شئت، فقالت: شئت نصف واحدة لم يقع شيء.
٣- الكفالة بالمال، فلو كفل بجزء من الدين؛ كنصفه أو خمسه لم يكن=
136