Sharḥ Qawāʿid al-Khādimī
شرح قواعد الخادمي
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Edition
الأولى
Publication Year
1434 AH
Publisher Location
القاهرة
Regions
Egypt
Your recent searches will show up here
Sharḥ Qawāʿid al-Khādimī
Muṣṭafā Maḥmūd al-Azharī (d. Unknown)شرح قواعد الخادمي
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Edition
الأولى
Publication Year
1434 AH
Publisher Location
القاهرة
= أن الشخص إذا أقر بحق لغيره عليه ثم رجع عن إقراره، فإن رجوعه هذا باطل، ولا يعتد به ويلزم بالحق الذي أقر به لغيره، وسبب ذلك أنه برجوعه يريد إبطال حق الغير، وذلك لا يجوز، هذا بالنسبة لحقوق العباد، أما بالنسبة لحقوق الله تعالى التي تدرأ بالشبهات فإن الرجوع يعتبر صحيحًا إذا ثبت الحق عن طريق الإقرار لا الإشهاد.
ومن تطبيقات هذه القاعدة:
١ - إذا قال: لفلان عليّ درهم من ثمن خمر أو خنزير لزمه الألف، سواء كان إقراره موصولاً أو مفصولاً؛ لأنه يريد بقوله من ثمن خمر أو خنزير إبطال حق الدائن؛ لأن الخمر والخنزير ليسا مالين عند المسلم وعند الشيخين محمد وأبي يوسف: إن قال ذلك موصولاً صدق، وإن قال ذلك مفصولاً لا يصدق؛ لأنه بيان تغيير، وبيان التغيير لا يجوز مفصولاً كالاستثناء والشرط.
٢- إذا قال: هذه الدار لفلان بل لفلان آخر، فهي للأول لا للثاني؛ لأن ذكر الثاني يعتبر رجوعًا عن الإقرار وذلك لا يجوز.
ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:
أصول الشاشي ٢٦٨، المبسوط ١٠٩/١٠، ١٦٩/١٨، فتح القدير ٨/ ٣٦٤، المحيط البرهاني ٨/ ٦٠١، شرح الخاتمة ٣٢٠، مجلة الأحكام العدلية ٣١١، موسوعة البورنو ٣٩١/٣.
138