608

Al-Rudūd waʾl-Nuqūd sharḥ Mukhtaṣar Ibn al-Ḥājib

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

Editor

رسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـ

Publisher

مكتبة الرشد ناشرون

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

ص ــ مسألة: الأكثر على عدالة الصحابة.
وقيل: كغيرهم.
وقيل: إلى حين الفتن، فلا يقبل الداخلون؛ لأن الفاسق غير معين.
وقالت المعتزلة: عدول إلا من قاتل عليًا.
لنا: ﴿والذين معه﴾، ﴿﴿أصحابي كالنجوم﴾﴾ وما تحقق بالتواتر عنهم من الجد في الامتثال.
وأمّا الفتن فتحمل على اجتهادهم.
ولا إشكال بعد ذلك على قول المصوبة وغيرهم.
ش ــ الصحابة ــ ﵃ ــ كلهم عدول، لا حاجة إلى تعديلهم عند الأكثرين.
وقيل: هم كغيرهم، يحتاجون إلى التعديل.
وقيل: كانوا عدولًا إلى ظهور الفتن، وهو آخر عهد عثمان ــ ﵁.
ثم ما روى بعد ذلك، من دخل فيها لم تقبل إلا بعد التعديل؛ لأن إحدى الطائفتين منهم فاسقون لا على التعيين.

1 / 689