609

Al-Rudūd waʾl-Nuqūd sharḥ Mukhtaṣar Ibn al-Ḥājib

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

Editor

رسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـ

Publisher

مكتبة الرشد ناشرون

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

وقالت المعتزلة كلهم عدول إلا من قاتل عليًا ــ ﵁ ــ.
والحق ما عليه الأكثرون.
والدليل عليه قوله ــ تعالى ــ: ﴿وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُعَلَى الكُفَّارِ رُحَمَاءُبَينَهُمتَرَاهُمرُكَّعاسُجَّدا﴾ الآية. مدحهم، وغير العدول لا يمدح.
وقوله ــ ﵇ ــ: ﴿﴿أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم﴾﴾ جعل الاقتداء بهم هدى، والاقتداء بغير العدل ليس بهدى.
وأيضًا: ثبت بالتواتر جدهم في أمر الدين وامتثال أمر الرسول ــ؟ ــ ونهيه، ولا نعني بالعدل إلا ذلك.
فإن قيل: وقوع الفتن بينهم ينافي العدالة.
أجاب المصنف بقوله: وأمّا الفتن الواقعة بينهم فتحمل على اجتهادهم، وظنّ كل فريق منهم أنهم مصيبون، لوجوب الكف عن الطعن فيهم. وحينئذٍ لم يبق إشكال.
أمّا على قول المصوبة فظاهر. وأمّا على قول غيرهم؛ فلأن الخطأ عن المجتهد موضوع، بل هو مثاب على اجتهاده.
ص ــ مسألة: الصحابي من رآه ــ ﵇ ــ وإن لم يرو [و] لم تطل.
وقيل: إن طالت.
وقيل: أن اجتمعا.
وهي لفظية، وإن ابتنى عليها ما تقدم.
لنا: تقبل التقييد بالقليل والكثير فكان للمشرك، كالزيارة، والحديث.
ولو حلف أن لا يصحبه حنث بلحظة.

1 / 690