607

Al-Rudūd waʾl-Nuqūd sharḥ Mukhtaṣar Ibn al-Ḥājib

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

Editor

رسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـ

Publisher

مكتبة الرشد ناشرون

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

وإذا حد الحاكم شاهد الزنا لا يكون ــ أيضًا ــ جرحًا له، لجواز ثبوت عدالة ذلك الشاهد مع وجوب الحد عليه، فإن العدالة لا تنافي وجوب الحد؛ لجواز أن يحد لانتفاء كمال النصاب، دون العدالة.
وإذا ترك الراوي العمل بالمسائل الاجتهادية ونحوها، كالحنفي إذا شرب [١١٣/ب] النبيذ ولم يعمل بالقياس المحرم، أو صلى بعد اللمس ولم يتوضأ، لا يكون جرحًا له.
وكذلك التدليس، كقول من أدرك الزهري مثلًا ــ ولم يصاحبه ــ: قال الزهري، كذا، فإنه يوهم أنه سمعه.
وكقول من قال: سمعت فلانًا فيما وراء النهر، موهمًا أنه نهر جيحان ومراده غيره.

1 / 688