606

Al-Rudūd waʾl-Nuqūd sharḥ Mukhtaṣar Ibn al-Ḥājib

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

Editor

رسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـ

Publisher

مكتبة الرشد ناشرون

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

كان عمله بروايته تعديلًا.
والعدل إذا روى عن شخص فروايته هل تكون تعديلًا لذلك الشخص، أو لا؟ فيه ثلاثة مذاهب:
الأول: التعديل مطلقًا.
الثاني: عدمه مطلقًا.
الثالث، وهو مختار المصنف: التفصيل، وهو أن ذلك العدل، إن كان عادته أن لا يروي إلا عن عدل، فتعديل، وإلا فلا.
أمّا الأول: فلأنه لو لم يكن ذلك الشخص عدلًا يلزم خلاف ما عهد عليه من العادة، وهو خلاف الأصل.
وأمّا الثاني: فلأنه يجوز أن يروي العدل عن فاسق.
وإذا ترك الحاكم العمل بشهادة شاهد، لم يلزم جرح ذلك الشاهد، وكذلك إذا ترك العالم العمل برواية [ر] اوٍ؛ لأن أسباب ترك العمل بشهادة الشاهد، ورواية الراوي كثيرة، وليس في الترك دلالة على شيء منها، فجاز أن يكون ترك العمل بها لوجود معارض لا يجرح الشاهد والراوي.

1 / 687