605

Al-Rudūd waʾl-Nuqūd sharḥ Mukhtaṣar Ibn al-Ḥājib

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

Editor

رسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـ

Publisher

مكتبة الرشد ناشرون

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

هل العمل بالشهادة والرواية يكون تعديلًا
ص ــ مسألة حكم الحاكم المشترط العدالة بالشهادة تعديل باتفاق
وعمل العالم مثله.
ورواية العدل، ثالثها المختار: تعديل، إن كانت عادته أنه لا يروي إلا عن عدل.
وليس من الجرح ترك العمل في شهادة ولا رواية؛ لجواز معارض.
ولا لحد في شهادة الزنا؛ لعدم النصاب.
ولا بمسائل الاجتهاد ونحوهما مما تقدم.
ولا بالتدليس على الأصح، كقول من لحق الزهري: قال الزهري موهمًا أنه سمعه.
ومثل: وراء النهر، يعني [غير] جيحان.
ش ــ الحاكم الذي يشترط العدالة في الشهادة إذا حكم بشهادة شاهد كان الحكم بشهادته تعديلًا، لذلك الشاهد بالاتفاق.
وكذلك العالم الذي [لم] يشترط العدالة في الرواية إذا عمل برواية [ر] اوٍ

1 / 686