642

Sharḥ al-Fuṣūl al-Muhimma fī Mawārīth al-Umma

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Editor

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Publisher

دار العاصمة

Publication Year

1425 AH

ولو خلَّف الميتُ بنتين، وبنتَ ابنٍ حاضرات، وابنًابنٍ مفقودًا فللبنتين الثلثان على كل من تقديري موت ابن الابن وحياته فيدفع لهما في الحال، وأما بنت الابن فتسقط بتقدير موت الابن لاستغراق البنتين الثلثين.
وبتقدير حياته يُعصبها في الباقي فلا يُدفع لبنت الابن شيء [لأن / [١٢٥/٦٥أ] الأضر في حقها] [١] موتُ ابن الابن المفقود [٢] .
ولو خلَّفت امرأة زوجًا، وأختين لأب [حاضرين] [٣] [ثلاثتهم] [٤] وأخًا لأب مفقودًا فللزوج النصف. ثم إن كان الأخ المفقود حيًا عصَّب أختيه، واقتسموا النصف الباقي أربعًا، وتصح من ثمانية، فللزوج نصف المال كاملًا، ولكل أخت ثمن المال وللأخ [أربعة] [٥] [٦] .

[١] في (ج): بتقدير: [٢] وصورتها:
...
...
٣×٣
...
٩
...
...
٣
...
٣×٩
...
١٨
بنت
...
٢
٣
...
١
...
٣
...
٢
٣
...
١
...
١
...
٦
بنت
...
١
...
٣
...
١
...
١
...
٦
بنت ابن
...
﴾ ب
...
١
...
١
...
×
...
×
...
×
...
-
ابن ابن مفقود
...
٢
...
×
...
×
...
×
...
-
...
حياة المفقود
...
موت المفقود
...
٦ موقوف
... ... ... ... ... ... ... ...
[٣] في (ج): حاضرتين.
[٤] سقطت من (ج) .
[٥] في (ج)، (هـ): ربعه.
[٦] وصورتها: =

2 / 659