641

Sharḥ al-Fuṣūl al-Muhimma fī Mawārīth al-Umma

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Editor

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Publisher

دار العاصمة

Publication Year

1425 AH

فلو خلف أخًا لأم حاضرًا، وعمًا مفقودًا دفع للأخ من الأم السدس في الحال؛ لأنه يستحقه بتقدير موت العم وحياته، ويوقف الباقي حتى يظهر حال العم. وهذا مثال لمن لا يلحقه ضرر [١] .
ولو خلَّف الميتُ أخًا [لأب] [٢] حاضرًا، وابنًا مفقودًا فالأضرُّ في حق الأخ حياة الابن، لأنه يحجبه فلا يُدفع للأخ شيء، ويوقف جميع المال. ولو كان المفقود فيها أخًا [لأب] [٣] [أيضًا] [٤] بدل الابن دُفع للحاضر النصف على تقدير حياة الأخ المفقود؛ لأنه يشاركه [٥] . فالأضر في الصورتين حياة المفقود.

[١] وصورتها:
...
...
٦
...
...
٦
...
٦
أخ لأم
...
١
٦
...
١
...
١
٦
...
١
...
١
عم مفقود
...
ب
...
٥
...
×
...
×
...
-
...
حياة المفقود
...
موت المفقود
...
٥ موقوف
[٢] في نسختي الفصول: من أب.
[٣] في نسختي الفصول: من أب.
[٤] في (هـ): آخر.
[٥] وصورتها:
...
٢
...
١
...
٢
أخ لأب
...
١
...
١
...
١
أخ لأب مفقود
...
١
...
×
...
-
...
حياة المفقود
...
موت المفقود
...
١ موقوف

2 / 658