643

Sharḥ al-Fuṣūl al-Muhimma fī Mawārīth al-Umma

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Editor

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Publisher

دار العاصمة

Publication Year

1425 AH

وإن كان الأخ المفقود ميتًا فللأختين الثلثان فرضًا، فتعول المسألة من ستة إلى سبعة فالأضر في حق الزوج موت الأخ، فيصرف له النصف عائلًا أي ثلاثة أسباع؛ لأنه ثلاثة أسهم من سبعة [بتقدير] [١] موت الأخ. والأضر في حق الأختين حياته أي حياة الأخ؛ لأنه يعصبهما فيدفع إلى كلٍّ [أي كل] [٢] واحدة منهما الثمن؛ لأنه أقلُّ من السُّبعين اللذين يحصلان لكل واحدة [منهما] [٣] بتقدير موته [٤] .
هذا ما يتعلق بفقه [الفصل] [٥] .
والعملُ الحسابيُّ فيها أن تعمل لكل تقدير مسألة وتحفظها ثم تُحَصِّل أقل عدد ينقسم على تلك المسائل المحفوظة كما سبق في مقدمات التأصيل

=
...
٢
...
٨
...
...
٦/٧
...
...
٥٦
زوج
...
١
...
٤
...
١
٢
...
٣
...
٢٤
...
٢٤
أخت
...
١
...
١
...
٢
٣
...
٢
...
١٦
...
٧
أخت
...
...
١
...
...
٢
...
١٦
...
٧
أخ مفقود
...
...
٢
...
×
...
×
...
×
...
-
...
حياة المفقود
...
موت المفقود
...
١٨ موقوف
...
٢
...
٨
...
...
٦/٧
...
...
٥٦
زوج
...
١
...
٤
...
١
٢
...
٣
...
٢٤
...
٢٤
أخت
...
١
...
١
...
٢
٣
...
٢
...
١٦
...
٧
أخت
...
...
١
...
...
٢
...
١٦
...
٧
أخ مفقود
...
...
٢
...
×
...
×
...
×
...
-
...
حياة المفقود
...
موت المفقود
...
١٨ موقوف
[١] في (ج): لتقدير.
[٢] ساقط من (ج) .
[٣] سقطت من (ج) .
[٤] وستأتي قسمة هذه المسألة مفصلة بعد قليل.
[٥] في (ب)، (ج)، (د): المسألة.

2 / 660