555

Sharḥ al-Fuṣūl al-Muhimma fī Mawārīth al-Umma

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Editor

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Publisher

دار العاصمة

Publication Year

1425 AH

فيضرب في أصلها بالعول [فتصحّ] [١] من ثلاثين، ونصيبها منها أي [ونصيب] [٢] الأم [من الثلاثين] [٣] أربعة. ويخصّ كلَّ واحدة منهن سهم، فيصير مع الشقيقة ثلاثة عشر، ومع الزوجة شبعة، ومع كل من الأختين الباقيتين خمسة وهذا مثال الموافقة [٤] .
ولو باعت الشقيقة، والزوجة نصيبهما من الباقيات بالسوية بينهن فنصيبهما من الخمسة عشر تسعة ستة للشقيقة وثلاثة للزوجة. وهي أي التسعة منقسمة على الثلاثة عددِ الباقيات [يحصل] [٥] لكلّ من الباقيات بالبيع ثلاثة من التسعة [تُضم] [٦] إلى ما معها بالإرث وهو سهما فيصير مع كل منهن خمسة، وترجع المسألة بالاختصار إلى ثلاثة لتماثل الحواصل

[١] في (هـ): فتصح المسألة.
[٢] سقطت من (هـ) .
[٣] في (هـ): منها.
[٤] وصورتها:
...
...
١٢/١٥×٢
...
٣٠
...
أم
...
١
٦
...
٢
...
٤
...
باعت نصيبها على الأربع الباقيات بالسوية
زوجة
...
١
٤
...
٣
...
٦
...
٦ + ١ = ٧
أخت شقيقة
...
١
٢
...
٦
...
١٢
...
١٢ + ١ = ١٣
أخت لأب
...
١
٦
...
٢
...
٤
...
٤ + ١ = ٥
أخت لأم
...
١
٦
...
٢
...
٤
...
٤ + ١ = ٥
[٥] في نسختي الفصول: ويحصل.
[٦] في نسختي الفصول، (هـ): يضم.

2 / 572