554

Sharḥ al-Fuṣūl al-Muhimma fī Mawārīth al-Umma

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Editor

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Publisher

دار العاصمة

Publication Year

1425 AH

ولو كانت البائعة، أو الواهبة نصيبها من الباقيات بهذا الاعتبار [وهو المساواة] [١] بينهن باعتبار عدد رؤوسهنّ هي الأمّ فقد علمتَ أن نصيبها من الخمسة عشر سهمان، وأن عدد الباقيات أربع [فنصيبها] [٢] يوافق عددَ الباقيات بالنصف فنصف عددهن [وهو] [٣] اثنان كأنه جزء سهم المسألة

=
...
...
١٢/١٥×٤
...
٦٠
...
٦٠
أم
...
١
٦
...
٢
...
٨
...
٨ + ٣ = ١١
زوجة
...
١
٤
...
٣
...
١٢
...
باعت نصيبها على الأربع الباقيات بالسوية
أخت شقيقة
...
١
٢
...
٦
...
٢٤
...
٢٤ + ٣ = ٢٧
أخت لأب
...
١
٦
...
٢
...
٨
...
٨ + ٣ = ١١
أخت لأم
...
١
٦
...
٢
...
٨
...
٨ + ٣ = ١١
والعمل في هذه المسألة كالتالي:
المسألة من ١٢ وعالت إلى ١٥ وأصبح نصيب الزوجة التي باعت نصيبها على الباقيات من عدد رؤوسهن ٣ من ١٥ وعدد رؤوس الباقيات ٤ وبين الثلاثة والأربعة مباينة فأثبتنا الأربعة كجزء سهم للمسألة وضربناها × ١٥ = -أصل المسألة- فصحت من ٦٠.
ضربنا نصيب كل وارث × ٤ -جزء السهم- والحاصل يأخذه من ١٥.
أما نصيب الزوجة وهو ١٢ فهو المباع على الورثة الباقين فقسمناه على عدد رؤوسهم ٤ يخرج لكل واحدة ٣ تضاف إلى نصيبها بالإرث.
[١] في (هـ): أي اعتبار المساواة.
[٢] في (هـ): فنصيبها.
[٣] سقطت من (هـ) .

2 / 571