556

Sharḥ al-Fuṣūl al-Muhimma fī Mawārīth al-Umma

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Editor

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Publisher

دار العاصمة

Publication Year

1425 AH

[الثلاثة] [١]، وتشاركها بالخمس [٢] . فهذه أمثلة القسم الأول [٣] في الحالات الثلاث [٤] .
ومثَّل المصنفُ للقسم الثاني، والمسألة بحالها بقوله:
ولو باعت الأمُّ نصيبَها من الباقيات بحسب سهامهن فاطرح سهميها من الخمسة عشر، وتصير القسمة على ثلاث عشر [٥] ولو كانت البائعة كذلك أي نصيبها من الباقيات بحسب سهامهن هي الزوجة، فاطرح ثلاثتها من الخمسة

[١] في (هـ): الثلاث.
[٢] وصورتها:
...
...
١٢/١٥
...
...
٣
أم
...
١
٦
...
٢
...
٢ + ٣ = ٥
...
١
زوجة
...
١
٤
...
٣
...
باعت نصيبها
...
×
أخت شقيقة
...
١
٢
...
٦
...
باعت نصيبها
...
×
أخت لأب
...
١
٦
...
٢
...
٢ + ٣ = ٥
...
١
أخت لأم
...
١
٦
...
٢
...
٢ + ٣ = ٥
...
١
[٣] وهو فيما إذا باع أحد الورثة نصيبه في التركة أو وهبه للآخرين على عدد رؤوسهم بالسوية بينهم.
[٤] وهي: انقسام نصيب البائع أو الواهب على عدد المبيع عليهم أو الموهوب لهم أو مبياينته أو موافقته.
[٥] وصورتها:
...
...
١٢/١٥
...
١٥ – ٢
...
١٣
أم
...
١
٦
...
٢
...
باعت نصيبها
...
×
زوجة
...
١
٤
...
٣
...
...
٣
أخت شقيقة
...
١
٢
...
٦
...
...
٦
أخت لأب
...
١
٦
...
٢
...
...
٢
أخت لأم
...
١
٦
...
٢
...
...
٢

2 / 573