Sharḥ al-Azhār
شرح الأزهار
Genres
•Zaidi Jurisprudence
Regions
•Yemen
Your recent searches will show up here
Sharḥ al-Azhār
Ibn Miftāḥ (d. 877 / 1472)شرح الأزهار
النساء وقال ش لا يعتبر المحرم في سفر الحج والمراد مع الثقات من نساء أو رجال (نعم) والمحرم لا يشترط التمكن من أجرته الا (ان امتنع) من المسير (الا بها (1) ولا اثم (2) عليه في الامتناع بالكلية (3) ولا تحرم عليه الأجرة عندنا وعند الناصر والصادق والباقر انه يجب على المحرم الخروج مع محرمه فتحرم عليه الأجرة (والمحرم شرط أداء (4) في تحصيل ابن أبي الفوارس وأبى مضر للمذهب لا شرط وجوب الا في تحصيل الأخوين وهو قول أبى ح (ويعتبر) المحرم (في كل أسفارها) فلا يحل لها ان تسافر أي سفر الا مع محرم مسلم مميز لا يحل لها نكاحه لنسب أو رضاع (غالبا) يحترز من سفر (5) الهجرة والمخافة فإنه لا يعتبر فيهما المحرم اجماعا ويعتبر في سفر التجارة والنزهة اجماعا وفى سفر الحج الخلاف (6) ولا خلاف انه يجوز للأمة والمدبرة والمكاتبة وأم الولد (7) ان يسافرن من غير محرم (8) أي سفر كان (ويجب قبول (9)
Page 66