Sharḥ al-Azhār
شرح الأزهار
Genres
•Zaidi Jurisprudence
Regions
•Yemen
Your recent searches will show up here
Sharḥ al-Azhār
Ibn Miftāḥ (d. 877 / 1472)شرح الأزهار
على مسافة بريد راحلة سقط عنه الحج ولو كان قادرا على المشي عندنا (1) وقال الناصر وأحمد ابن يحيى وك بل يجب عليه إذا كان قادرا على المشي (و) الركن الثالث ان يجد (أجرة خادم (2) يجد في سفره إذا كان من يستخدم (3) ولا يستغنى عنه (و) أجرة (قائد (4) للأعمى) فان وجدها وجب عليه الحج عندنا (5) (و) أجرة (محرم مسلم (6) وسواء كان من نسب أو رضاع (7) ولابد أن يكون مميزا (8) فلا يكفي طفل صغير ولا يشترط المحرم الا (للشابة (9) فاما العجوز التي من القواعد فلا يعتبر المحرم في حقها عندنا فتخرج مع نساء ثقات أو غيرهن وقال أبوح بل يعتبر في حقها أيضا ولا يعتبر المحرم الا (في) مسافة قدر (بريدا فصاعدا (10) لا دون ذلك فإنه لا يعتبر وقال أبوح يعتبر في ثلاثة أيام قيل ع وهو الذي يأتي على قول الأخوين وقال ص بالله إذا كانت المرأة ذات حشم وجوار جاز لها الخروج للحج كما فعلت (11) عائشة وهكذا في الياقوتة عن أهل المذهب قيل ى وتكون ذات الحشم (12) كالمحرم لمن معها من
Page 65