646

الزاد) ومنه الراحلة وإنما يجب إذا كان (من الولد (1)) لأنه لا منة منه على والده لما عليه له من النعم قيل ى وكذا إذا بذل له الإمام (2) من بيت المال (3) قال في الياقوتة وكذا إذا بذل غير الإمام له المال من حق واجب زكاة أو غيرها * قال مولانا عليه السلام وفيه نظر لان تحصيل شرط الواجب ليجب لا يجب (4) فاما الولد فماله في حكم المملوك لأبيه وكذا لو عرض الولدان يحج (5) عنه وقد صار شيخا زمنا لزمه القبول (6) وقال الناصر وش والوافي يجب عليه قبول المال من الولد وغيره و (لا) يجب على المرأة (النكاح لأجله (7)) أي لا يلزمها تزوج من يحج بها (8) أو لأجل مال تزوده للحج (ونحوه) أي ولا يجب نحو

Page 67