630

منه انتقل إلى أقرب مسجد إليه ويبنى (ومن) اعتكفت ثم (حاضت (1)) قبل الاتمام (خرجت (2)) من المسجد (و) أتمت اعتكافها و (بنت (3)) على ما قد كانت اعتكفت (متى طهرت (4)) ولا يلزمها الاستئناف هذا إذا كانت أوجبت يومين فصاعدا فاما إذا أوجبت يوما واحدا فحاضت وقد اعتكفت فإنها تستأنف ذلك اليوم فان أوجبت يوما وليلة

Page 51