Sharḥ al-Azhār
شرح الأزهار
خارج المسجد الا (في الأقل (1) من وسط النهار) اما لو خرج لها أول جزء من النهار وأخر جزء منه وذلك عند الغروب أو لبث أكثر وسط النهار خارج المسجد فسد بذلك اعتكافه ولو كان لهذه الأمور الثلاثة (2) * قال عليه السلام هذا هو الصحيح من المذهب عندنا قيل ح الا ان يعتكف (3) من أول الليل (4) ثم تعرض له حاجة عند طلوع الفجر فخرج لها فإنه لا يفسد بخروجه في أول جزء من النهار (5) * قال مولانا عليه السلام وهو صحيح (6) قوى (ولا يقعد ان كفى القيام) في الحاجة التي يخرج لها قيل ح الا إذا جرت العادة بالقعود لها كالأكل والشرب (7) فيقعد إذا خرج له في الليل * قال مولانا عليه السلام وكذا حال خطبة الجمعة قال وقد أشرنا إلى ذلك بقولنا (حسب المعتاد و) إذا فرغ من الحاجة؟ التي خرج لها فإنه (يرجع) إلى موضع الاعتكاف إذا كان رجوعه (من غير مسجد) فاما إذا كانت الحاجة التي خرج لها في مسجد فإنه لا يجوز له الرجوع منه إلى المسجد الذي ابتدأ فيه الاعتكاف الا إذا عرضت له حاجة أخرى (8) والا لزمه اتمام الاعتكاف في المسجد الذي خرج إليه وأما إذا كانت الحاجة التي خرج لها في غير مسجد لزمه الرجوع إلى مسجده (فورا والا بطل) اعتكافه قيل ف إذا كان له غرض في المسجد (9) الذي ابتدأ الاعتكاف فيه رجع إليه فإن لم يكن له غرض فيه ووجد مسجدا (10) أقرب إليه في تلك الحال لزمه اتمام الاعتكاف فيه (11) فان رجع إلى الأول فسد اعتكافه (12) وهكذا إذا انهدم المسجد (13) الذي هو فيه إن؟ أكره على الخروج
Page 50