628

له الرجوع بعد الايجاب أي سواء أذن بمعين أم بغير معين (1) (فصل) (ويفسده) ثلاثة أمور (2) أحدها (الوطئ والامناء كما مر) تفصيله في باب الصوم (3) وسواء وقع في النهار أم في الليل إذا كان معتكفا بالليل مع النهار فاما حيث يعتكف نهارا فقط فلا يفسده الوطئ بالليل (و) الثاني (فساد الصوم) بأي الأمور التي يفطر بها الصائم لأن الصوم شرط في صحة الاعتكاف فإذا بطل الشرط بطل المشروط (و) الثالث (الخروج (4) من المسجد) الذي اعتكف فيه لغير حاجة رأسا فإنه يفسد بذلك (5) اعتكافه ولو لحظة واحدة (الا) ان يخرج (لواجب) سواء كان فرض عين كالجمعة (6) ونحوها (7) أم كفاية كصلاة الجنازة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر (أو مندوب) (8) كعيادة المرضى (أو) لمباح دعت إليه (حاجة (9)) نحو ان يخرج ليأمر أهله وينهاهم أو يقضى لهم حاجة أو يخرج لقضاء الحاجة فان هذه كلها إذا خرج لها لم يفسد اعتكافه عندنا بشرط ان لا يلبث

Page 49