631

فحاضت في النهار (1) استأنفتهما جميعا (وندب فيه ملازمة (2) الذكر) لله تعالى ويكره للمعتكف الاشتغال بما لا قربة فيه سيما البيع والشراء لما ورد فيه من النهى في المسجد والكلام المباح (فصل) في صوم التطوع عموما وخصوصا واعلم أنه لا خلاف انه يستحب التطوع بالصوم واختلف الناس في صوم الدهر كله فعندنا ان ذلك مندوب * قال عليه السلام وقد أوضحناه بقولنا (وندب صوم (3)) الدهر كله (غير) أيام (العيدين والتشريق) لورود النهى (4) في هذه الأيام وفى شرح الإبانة للناصر انه يكره وقالت الإمامية انه يحرم (5) * نعم وإنما يستحب التطوع بالصوم (لمن لا يضعف به (6) عن واجب) فأما من يضعف بالصوم عن القيام ببعض الواجبات (7) فإنه لا يندب في حقه بل يكره (8) * قال عليه السلام وفي الدهر شهور وأيام مخصوصة وردت آثار بفضل صيامها ولهذا قلنا (سيما رجب (9)) لقوله صلى الله عليه وآله من صام يوما من رجب فكأنما صام سنة (10) يعنى

Page 52