597

الصائم (الاحتراز منه) فإن كان مما يتعذر الاحتراز منه كالدخان لم يفسد (1) وهكذا الغبار إذا كان يسيرا بحيث لا يمكن (2) الاحتراز منه ولو تعمد دخولهما * الشرط الثاني أن يكون (جاريا في الحلق (3)) فلو وصل الجوف من دون أن يجري في الحلق لم يفسد عندنا وذلك كالحقنة (4) والطعنة والرمية ودوى الجائفة بما يصل إلى الجوف وقال ح وش بل يفسده الحقنة وعند ش ان طعن نفسه (5) أو طعن باختياره فسد صومه (الشرط الثالث) أن يكون جاريا في الحلق (من خارجه (6)) فلو جرى في الحلق ولم يجر من خارجه بل نزل من الدماغ أو العين (7) أو الخيشوم (8) كالنخامة إذا نزلت من مخرج الخاء فإنه لا يفسد وكالقئ لو رجع من

Page 18