Sharḥ al-Azhār
شرح الأزهار
Genres
•Zaidi Jurisprudence
Regions
•Yemen
Your recent searches will show up here
Sharḥ al-Azhār
Ibn Miftāḥ (d. 877 / 1472)شرح الأزهار
مخرج الخاء ولو عمدا * الشرط الرابع أن يكون جريه في حلق الصائم (بفعله أو سببه) فأما لو كان ذلك بغير فعله ولا سببه لم يفسد صومه كمن أوجر ماء فدخل بغير اختياره (1) وكمن جومعت (2) مكرهة لا فعل لها أو نائمة فان ذلك لا يفسد وفعله نحو أن يزد رده وأما سببه فنحو أن يفتح فاه (3) لدخول قطر المطر أو البرد فيدخل ولم يزد رده فان ذلك مفسد لان السبب كالفعل فأما لو فتح فاه للتثأوب لم يفسد وأما لو فتحه لغير غرض رأسا فدخله ذباب (4) أو مطر أو نحوهما لم يفسد صومه ذكره الاخوان للمذهب وهو قول ش وقال ح (5) يفسد ومن السبب أن يتعمد القئ (6) فيرجع منه شئ فإنه يفطر (7) بذلك ومنه أن يتعمد استخراج النخامة فنزلت الجوف من فمه فإنها تفسد (8) لأنها قد مرت في الحلق من خارجه بسببه قيل ح والمراد بالفم حيث يبلغه التطهير (9) وقال الغزالي بل إذا رجعت من مخرج الخاء المعجمة فسد الصوم واختاره الفقيه س في التذكرة قال مولانا عليه السلام وفيه نظر لأنه مخالف لاطلاق أهل المذهب من اعتبار رجوعها من الفم لا من الحلق والحاء والخاء جميعا من حروف الحلق (ولو) أفطر باي أسباب الافطار وكان في تلك الحال (ناسيا (10)) لصومه فان الناسي؟
Page 19