596

من فسد صومه أما ما يفسد الصوم فقد دخل تحت قوله (ويفسده) أمور ثلاثة الأول (1) (الوطئ) (2) وهو التقاء الختانين مع توارى الحشفة (3) كما تقدم وعلى الجملة فما أوجب الغسل أفسد الصوم (4) وهكذا يعتبر في الخنثى (5) والثاني قوله (والامناء (6) وهو انزال المني (لشهوة) ولو لم يكن بجماع إذا وقع ذلك (في يقظة (7) لا لو أمنى من غير شهوة أو لأجل احتلام أو جومعت وهي نائمة (8) ولا خلاف في أن الامناء مفسد إذا كان بسبب مباشرة أو مماسة كتقبيل ولمس وأما إذا وقع لأجل النظر لشهوة أو لأجل فكر فاختلف فيه أما النظر فالمذهب وهو قول ك انه يفسد أيضا وقال ح وش أنه لا يفسد واما الأفكار فقال ض جعفر وأحد احتمالي السيدين وحكاه أبو جعفر عن الهادي والقاسم والناصر أنه يفسد أيضا وأحد احتمالي السيدين أنه لا يفسد قوله (غالبا) احتراز ممن جومعت مكرهة من دون أن يكون منها تمكين ولا استطاعة (9) للمدافعة (10) وممن جومعت وهي مجنونة جنونا عارضا (11) ولم يكن منها فعل فإنه لا يفسد صومهما (و) الثالث مما يفسد الصوم هو (ما وصل الجوف (12)) سواء كان مما يؤكل أم لا كالحصاة والدرهم ونحوهما وإنما يفسد الصوم بشروط (الأول) أن يكون (مما يمكن)

Page 17