579

أهل الذمة هو (ما يؤخذ من تاجر حربي) لكن (امناه (1) فدخل بلادنا * قال عليه السلام والمستأمن في الاحترام كالذمي ولهذا عددنا ما يؤخذ منه فيما يؤخذ من أهل الذمة (وإنما يؤخذ) منه شئ (ان أخذوا من تجارنا) (2) الذين يصلون إلى بلادهم شيئا فإن كانوا لا يأخذون شيئا من تجارنا لم يؤخذ من تجارهم شئ وحيث يأخذون من تجارنا نأخذ من تجارهم (و) يكون الذي نأخذه (حسب (3) ما يأخذون) من تجارنا فإن كانوا يأخذون العشر أخذنا العشر من تجارهم ونحو ذلك (4) (فإن التبس (5) الحال هل يأخذون من تجارنا شيئا أم لا أو التبس قدر ما يأخذون من تجارنا (أو) كانوا في بلاد (لا تبلغهم تجارنا فا) لذي نأخذه منهم في هذه الأحوال الثلاثة هو (العشر) من النصاب (6) في كل مرة (7) لأنه بدل عن الأمان (ويسقط) النوع (الأول) من هذه الأربعة هو الجزية (بالموت والفوت (8) دون الأنواع الثلاثة المتأخرة وتسقط هذه الأربعة الأنواع (كلها بالاسلام (9) اي إذا أسلم الذمي سقط ما يؤخذ على؟؟ وهو الجزية وما يؤخذ من ماله وهي الأنواع الثلاثة الأخيرة (فصل) (وولاية جميع ذلك إلى؟؟ ذكره وهو الخمس والخراج والمعاملة وما يؤخذ من أهل الذمة (إلى الإمام) أي ليس لمن وجبت عليه اخراجها إلى مصرفها الا بأمر الإمام أو من يلي جهته (وتؤخذ) هذه الواجبات (مع عدمه؟؟) (10)

Page 579