578

في السنة مرة واحدة ولو انتقلوا بالمال مرارا * النوع (الثالث) ما يؤخذ من بعض أهل الذمة (1) وهو مال (الصلح (2) ومنه ما يؤخذ من بنى تغلب) وهم قوم من أهل الكتاب أنفوا من الجزية وهموا بالانتقال إلى دار الحرب فصالحهم عمر بمال (وهو) أن يكون عليهم في أموالهم ضعف (ما على المسلمين (3) من النصاب) فيكن عليهم الخمس فيما على المسلمين فيه العشر والعشر فيما على المسلمين فيه نصف العشر (4) ونصف العشر فيما على المسلمين فيه ربع العشر ونصابهم نصاب المسلمين (5) ويؤخذ من نسائهم وصبيانهم (6) ومن مال الصلح ما يؤخذ من أهل نجران وهم قوم كانوا في منعة فصالحهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال في التقرير على مائتي أوقية (7) من الفضة وعشرين أوقية من الذهب (8) ومائتي حلة في كل حلة ثوبان (9) قيمة كل ثوب عشرون درهما (10) وعارية ثلاثين فرسا وثلاثين درعا (11) وثلاثين بعيرا إلى والي اليمن (12) ونزل (13) الرسل إلى اليمن عشرين يوما (14) ولما ضعفوا صالحهم (15) الهادي عليه السلام على التسع فيما على المسلمين فيه العشر وعلى نصف التسع (16) فيما كان على المسلمين فيه نصف العشر وأقره ص بالله والنوع * (الرابع) مما يؤخذ من

Page 578