Sharḥ al-Azhār
شرح الأزهار
Genres
•Zaidi Jurisprudence
Regions
•Yemen
Your recent searches will show up here
Sharḥ al-Azhār
Ibn Miftāḥ (d. 877 / 1472)شرح الأزهار
أي يجوز (1) للمسلمين أن يأخذوها (2) ممن وجبت عليه إذا لم يكن في الزمان امام (3) قيل ل وإنما تؤخذ الجزية إذا كانوا في حماية (4) الإمام وعن م بالله وهو قول ص بالله إنما يأخذه الظلمة لا يعتد به (5) ويثنى عليهم خلافا للباقر (6) قال ص بالله الاما اخذه البغاة قال مولانا عليه السلام ولعل الخلاف فيما أخذه الظلمة من الزكاة يأتي هنا والله أعلم (ومصرف) الأنواع (الثلاثة) التي هي الخراج والمعاملة وما يؤخذ من أهل الذمة (المصالح (7) العامة والخاصة أي مصالح المسلمين فأما الخمس فقد تقدم تفصيل مصرفه والمصالح العامة هي الطرق والمساجد والقبور والقناطر والسقايات وتجهيز الموتى ونحو ذلك كالعلماء المدرسين (8) والمفتيين والحكام والخاصة سد الفقير (9) منها (ولو) كان الشخص الذي تصرف إليه هذه الأنواع الثلاثة (غنيا وعلويا (10) وبلديا) لم تمنع هذه الأوصاف من استحقاقه لذلك حيث فيه مصلحة عامة أو خاصة وأما إذا كان فاسقا * قال عليه السلام فالأقرب أنه لاحق له فيها الا ان ينصر أهل الحلق والبلدي (11) من ليس بقرشي (وكل أرض أسلم أهلها طوعا (12) أو أحياها (13) مسلم فعشرية) أي الواجب فيها الزكاة عشر
Page 580