551

إذا أسروه على وجه يملكونه (وإنما تضيق (1) متى رجع) يعنى ان فطرة الغائب (2) تصير في ذمة من تلزمه نفقته ولا يتضيق وجوب اخراجها الا متى رجع (3) (الا) الشخص (المأيوس (4) كالعبد المغصوب والآبق والقريب الغائب الذين آيس من رجوعهم فإن فطرتهم لا يجب اخراجها عنهم ولو رجعوا (5) (و) إذا كان العبد مشتركا أو كان الفقير تجب نفقته على اثنين من قرابته فصاعدا وجب (على الشريك) في العبد والشريك في الانفاق (حصته (6) من الفطرة بحساب ما عليه من النفقة * تنبيه قال في الوافي ولو اشترى المضارب عبدا للتجارة ثم جاء يوم الفطر نظر فإن كان للمضارب شي من الربح مقدار ما يلزمه عنده (7) في العبد وجب عليه اخراجها نعم

Page 551