550

وإنما دخلت فطرة زوجة العبد لأنه يلزم سيده نفقتها لأجل رق العبد (أو) لم تلزم نفقته يوم الفطر لكن (انكشف) ثبوت (ملكه فيه (1) وذلك كالعبد الذي اشترى بخيار (2) وبقى في يد البائع وكان يوم الفطر من جملة مدة الخيار ثم نفذ الشراء فإنه يلزم المشترى (3) فطرته ولو لم تلزم نفقته يوم الفطر وكذا لو اشتري عبدا بعقد فاسد وقبضه بعد يوم الفطر فإنه يلزم المشترى فطرته لانكشاف ملكه (4) إياه في يوم الفطر * قيل ى والقياس أنها لا تلزم المشترى لأنه إنما ملك بالقبض الا ان نقول إن القبض كشف أنه ملكه من يوم العقد وقال السيد ح تجب على البائع (ولو) كان الشخص الذي نفقته تجب على غيره (غائبا (5) يوم الفطر فإنه يجب على ما يلزمه انفاقه لو حضر اخراج الفطرة عنه * قال عليه السلام وقد دخل في هذا العقد (6) وجوب الفطرة عن القريب المعسر الغائب وعن العبد المؤجر والمعار والرهن الغصب والآبق (7) وأسير البغاة لا الكفار لأنهم يملكون علينا ولو كان رجوعه مرجوا

Page 550