552

اختلف في تفسير قوله مقدار ما يلزمه عنده في العبد فقيل س (1) مراده (2) إن كان لحصته من الفطرة قيمة وجبت والا فلا قيل ف وفيه نظر (3) لان الفطرة من ذوات الأمثال وهي تثبت في الذمة ولو قلت الا ما يتسامح به في حقوق الآدميين وقيل ل يعنى إن كان لصحته من النفقة (4) قيمة قال مولانا عليه السلام والأقرب عندي خلاف هذين التفسيرين وهو أنه يعني إذا كان لحصته الثابتة في العبد قيمة (5) قال وهو الظاهر من الكلام * تنبيه لو كان للولد آباء متعددون (6) من طريق الدعوة ففي الزوائد عن أبي ع والأستاذ للناصر تلزم فطرة واحدة منهم (7) جميعا على حصصهم (8) كالنفقة وحكى عن م بالله وأبى جعفر الناصر على كل واحد فطرة كاملة وهكذا ذكر السيد ح (وإنما تلزم) الفطرة (من) جاء يوم الفطر وقد (ملك فيه له ولكل واحد (9) ممن تلزمه نفقته (قوت عشر (10) مذهب الهادي وم وقال ح وهو مروى عن زيد بن علي أن نصابها هو النصاب الشرعي وهو الذي يصير مالكه غنيا في الشرع وقال ش وك تلزم من ملك قوت يوم وليله وزيادة؟ صاع * قال مولانا عليه السلام والصحيح أنها لا تجب الا إذا كان ملك قوت

Page 552