531

(النقص (1) في ماله عن النصاب (2) (بعد) أن وقع (الخرص) فقدره الخارص نصابا لأن الظاهر قاله الخارص لمعرفته (و) المالك يجب (عليه الايصال (3) لزكاته إلى الإمام (ان طلب (4) منه ذلك وقال ش يجب على الإمام بعث السعاة (ويضمن) المالك الزكاة (بعد العزل) يعنى ان المالك إذا عزل عشر ماله مثلا إلى ناحية بنية تعيينه للزكاة فإنه يضمن هذا المعزول (5) حتى يقبضه المصدق أو الفقير وسواء تلف في طريق حمله إلى الإمام أو الفقير أو في مكانه (6) (الا) أن يعزلها المالك (باذن الإمام أو) يعزلها باذن (من اذن) له (بالاذن (7) بالعزل نحو أن يأذن الإمام (8) للمصدق بأن يأمر المالك بعزل زكاته فإنه إذا عزلها حينئذ فتلفت بعد العزل (9) لم يضمن * قال عليه السلام * وهذا إذا عزل المالك بعد امكان الأداء فإنه يفترق الحال بين العزل مع الاذن ومع عدمه وأما إذا عزل (10) قبل امكان الأداء فإن الزكاة في يده أمانة ولا فرق بين أن يعزل باذن الإمام أو بغير اذنه (11) (وتكفي) المالك في تسليم الزكاة وسقوط ضمانها بكل وجه أن

Page 531