532

تقع منه (التخلية) لزكاته (إلى المصدق (1) فإذا خلا بين المصدق (2) وبين الزكاة تخلية صحيحة فقد سلم زكاته وخرج من عهدة ضمانها ولو لم يحملها المصدق ولا يقبلها وهذا الحكم يختص بالمصدق (فقط) بخلاف التخلية إلى الإمام (3) والفقير (4) فإنها لا تكفي في التسليم وسقوط الضمان حتى يقبضها قبضا محققا والخمس في ذلك كالزكاة (ولا) يجوز أن (يقبل (5) العامل) من الرعية (هديتهم) له فإن أخذ ذلك كان مردودا إلى بيت المال (6) وعند م بالله أنه مخير ان

Page 532