527

Sharḥ al-ziyādāt

شرح الزيادات

Editor

قاسم أشرف نور أحمد

Publisher

المجلس العلمي وصَوّرتها دار إحياء التراث العربي

Edition

الأولى

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

كراتشي

باب تزويج المرأة على المرأة أو قبلها أو بعدها أو معها
بني الباب على أصول:
منها: أنّ الطلاق لا يصح إلّا في الملك، أو مضافًا إلى سبب الملك (^١).
والثاني: أنّ المعلّق بشرط موصوف لا يوجد بدونه (^٢).

(^١) فصّل المرغيناني هذا بالتوجيه والتعليل فقال: لا تصح اضافة الطلاق إلا أن يكون الحالف مالكًا أو يُضيفه إلى ملك، لأن الجزاء لا بدّ أن يكون ظاهرًا، ليكون مخيفًا، فيتحقق معنى اليمين، وهو القوة والظهور بأحد هذين، والإصافة إلى سبب الملك بمنزلة الإضافة إليه، لأنه ظاهر عند سببه. وذكر الكاساني في شروط الطلاق أنه لا يصح الطلاق إلا في الملك، أو في علقة من علائق الملك، وهي عدة الطلاق، أو مضافًا إلى الملك.
قوله: "الإضافة إلى سبب الملك" يعني: التزوج، لأنه حمل الكلام على الصحة أولى من إلغائه، فيكون قد ذكر السبب وأراد به المسبب. فتقدير قوله: "إن تزوجتك فأنت طالق" إن ملكتك بالتزوج. يرجع للتفصيل: "الهداية" و"فتح القدير" ٣/ ١٣١، "بدائع الصنائع" ٣/ ١٢٦، "تحفة الفقهاء" ٢/ ١٩٦.
(^٢) هذا مثل قاعدة: "المعلق بالشرط معدوم قبل الشرط"، ذكرها المفتي عميم الإحسان عن "شرح السير الكبير" انظر "مجموعة قواعد الفقه" ص ١٢٦. وجاء في "المجلة": "المعلق بالشرط يجب ثبوته، ويكون معدومًا قبل ثبوت شرطه". المادة: ٨٢، لأنه لو ثبت الشيء قبل وجود الشرط، لاستوجب ذلك وجود المشروط بدون الشرط، وذلك محال.
أما تعريف "المعلق": فهو اسم مفعول من التعليق، وهو ربط حصول مضمون جملة بحصول =

2 / 533