526

Sharḥ al-ziyādāt

شرح الزيادات

Editor

قاسم أشرف نور أحمد

Publisher

المجلس العلمي وصَوّرتها دار إحياء التراث العربي

Edition

الأولى

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

كراتشي

لإبطال ذلك البيع، فلا يصدق.
ولو قال البائع: "إن لم أنقض هذا البيع فعبدي حر"، ثم قال بعد مضيّ مدة الخيار (^١): "قد كنت نقضت البيع في الأيام الثلاثة"، وأنكر المشتري، فالقول قول المشتري في عدم انتقاض البيع، ويكون القول قول البائع في إنكار شرط العتق، فلا يعتق العبد (^٢).
بيّن بهذه المسائل، أنه متى ادّعى زيادة أمرٍ لم يجعله شرطًا، لا يُقبل قوله وإن كان الحكم يتغير بالزيادة، و[متى] (^٣) أنكر الشرط كان القول قوله في نفي الحكم المتعلق به.
- والله أعلم بالصواب -

(^١) وفي النسخ الأخرى: "مضي المدة"، بسقوط "الخيار".
(^٢) "العبد" ساقط من (ج) و(د).
(^٣) كذا في النسخ الأخرى، وهو الصواب، وفي الأصل: "من أنكر الشرط".

2 / 532