Al-Qawānīn al-muḥkama fī al-uṣūl al-mutaqana
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Publisher
دار المحجة البيضاء، 2010
Your recent searches will show up here
Al-Qawānīn al-muḥkama fī al-uṣūl al-mutaqana
Al-Mīrzā al-Qummī (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Publisher
دار المحجة البيضاء، 2010
العام المخصص بمجمل ليس بحجة اتفاقا (1)، فإن كان مجملا من جميع الوجوه ، ففي الجميع ، مثل قوله تعالى : (أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم.)(2) ومثل : اقتلوا المشركين إلا بعضهم.
وإن كان إجماله في الجملة ، ففي قدر الإجمال ، مثل : إلا بعض اليهود ، فلا إجمال في غير اليهود.
وأما المخصص بمبين فالمعروف من مذهب أصحابنا ، الحجية في الباقي مطلقا ، ونقل بعض الأصحاب اتفاقهم على ذلك (3).
واختلف العامة (4) ، فمنهم من قال : بعدم الحجية مطلقا.
ومنهم : من خص الحجية بما لو كان المخصص متصلا (5).
ومنهم من قال : بحجيته في أقل الجمع (6).
ومنهم من قال : بالحجية فيما لو كان العام منبئا عن الباقي قبل التخصيص (7) ،
__________________
(1) وكما في «الفصول» : ص 199 أيضا.
(2) المائدة : 1.
(3) يمكن أن يكون مقصوده الشيخ البهائي الذي قال في «الزبدة» ص 128 : العام المخصص بمبين حجة في الباقي ، وفي حاشيته : أصحابنا الإمامية متفقون على ذلك.
(4) وللمخالف خمسة أقوال أمثلها في أقل الجمع كما في «الزبدة» : ص 128.
(5) وهو مذهب البلخي.
(6) من الاثنين والثلاث على اختلاف القولين دون ما زاد عليه.
(7) وهو ابو عبد الله البصري.
Unknown page