585

Al-Qawānīn al-muḥkama fī al-uṣūl al-mutaqana

القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

Publisher

دار المحجة البيضاء، 2010

قانون

العام المخصص بمجمل ليس بحجة اتفاقا (1)، فإن كان مجملا من جميع الوجوه ، ففي الجميع ، مثل قوله تعالى : (أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم.)(2) ومثل : اقتلوا المشركين إلا بعضهم.

وإن كان إجماله في الجملة ، ففي قدر الإجمال ، مثل : إلا بعض اليهود ، فلا إجمال في غير اليهود.

وأما المخصص بمبين فالمعروف من مذهب أصحابنا ، الحجية في الباقي مطلقا ، ونقل بعض الأصحاب اتفاقهم على ذلك (3).

واختلف العامة (4) ، فمنهم من قال : بعدم الحجية مطلقا.

ومنهم : من خص الحجية بما لو كان المخصص متصلا (5).

ومنهم من قال : بحجيته في أقل الجمع (6).

ومنهم من قال : بالحجية فيما لو كان العام منبئا عن الباقي قبل التخصيص (7) ،

__________________

(1) وكما في «الفصول» : ص 199 أيضا.

(2) المائدة : 1.

(3) يمكن أن يكون مقصوده الشيخ البهائي الذي قال في «الزبدة» ص 128 : العام المخصص بمبين حجة في الباقي ، وفي حاشيته : أصحابنا الإمامية متفقون على ذلك.

(4) وللمخالف خمسة أقوال أمثلها في أقل الجمع كما في «الزبدة» : ص 128.

(5) وهو مذهب البلخي.

(6) من الاثنين والثلاث على اختلاف القولين دون ما زاد عليه.

(7) وهو ابو عبد الله البصري.

Unknown page