584

Al-Qawānīn al-muḥkama fī al-uṣūl al-mutaqana

القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

Publisher

دار المحجة البيضاء، 2010

وفيه : مع ما عرفت من فساد هذه الطريقة ، أنه (1) مبني على الفرق بين أسماء العدد وغيرها في ذلك (2) ، وهو غير ظاهر الوجه والقائل.

وحجة التفصيل الثالث (3) : هو الحجة السابقة ، واستثناء الصفة وغيرها لكونها عند القائل من قبيل المستقل.

وكذلك حجة التفصيل الرابع : هو الحجة السابقة ، وضعفها غني عن البيان.

وأما حجة القول الأخير ، وهو قول فخر الدين ، فقال في «البرهان» : والذي أراه اجتماع جهتي الحقيقة والمجاز في اللفظ ، لأن تناوله لبقية المسميات لا تجوز فيه ، فهو من هذا الوجه حقيقة في المتناول ، واختصاصه بها وقصوره عما عداها ، جهة في التجوز (4) ، وضعفه ظاهر مما مر.

__________________

(1) أي قول الخصم.

(2) وصاحب هذه الطريقة لا يفرق.

(3) وهو الذي ذهب إليه أبو بكر الباقلاني ، فإنه في مراتب التفاصيل في المرتبة الثالثة وإن كان في مراتب الأقوال في المرتبة الخامسة.

(4) أي تجوز اللفظ.

Unknown page