Al-Qawānīn al-muḥkama fī al-uṣūl al-mutaqana
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Publisher
دار المحجة البيضاء، 2010
Your recent searches will show up here
Al-Qawānīn al-muḥkama fī al-uṣūl al-mutaqana
Al-Mīrzā al-Qummī (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Publisher
دار المحجة البيضاء، 2010
كالمشركين بالنسبة الى الحربي (1) ، بخلاف مثل السارق ، فإنه لا ينصرف الذهن منه الى من يسرق ربع دينار فما فوقها من الحرز.
ومنهم : من خص الحجية بما لو كان العام قبل التخصيص غير محتاج الى البيان (2) كالمشركين قبل إخراج الذمي بخلاف : (أقيموا الصلاة ،)(3) قبل إخراج الحائض (4).
لنا : ظهوره في إرادة الباقي بحيث لا يتوقف أهل العرف في فهم ذلك حتى ينصب قرينة أخرى عليه غير المخصص ، ولذلك ترى العقلاء يذمون عبدا قال له المولى : أكرم من دخل داري ، ثم قال : لا تكرم زيدا ، إذا ترك إكرام غير زيد أيضا.
وأيضا ، العام كان حجة في الباقي في ضمن الجميع قبل التخصيص ، بمعنى أنه كان بحيث يجب العمل على مقتضاه في كل واحد من الأفراد ، خرج المخرج بالدليل ، وبقي الباقي ، فيستصحب (5) حجيته في الباقي.
وأما ما ذكره بعضهم (6) : بأنه كان متناولا للباقي قبل التخصيص وهو مستصحب.
__________________
(1) كإنبائه عن غيره كما في قوله تعالى : (فاقتلوا المشركين) (التوبة : 5) ، فإنه ينبئ عن الحربي إنبائه على الذمي وإلا فلا كما في قوله تعالى : (السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) (المائدة : 38) ، فإنه لا ينبئ عن كون المال نصابا ومخرج عن الحرز.
(2) وهو مذهب القاضي عبد الجبار من العامة.
(3) الانعام : 72.
(4) راجع «الفصول» : ص 199.
(5) فيستصحب الحكم الثابت به.
(6) يمكن قصوده الشيخ البهائي الذي قال في «الزبدة» ص 129 : لنا : بقاء ما كان ، وفي حاشيته أي قبل التخصيص من التناول.
Unknown page