Al-Qawānīn al-muḥkama fī al-uṣūl al-mutaqana
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Publisher
دار المحجة البيضاء، 2010
Your recent searches will show up here
Al-Qawānīn al-muḥkama fī al-uṣūl al-mutaqana
Al-Mīrzā al-Qummī (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Publisher
دار المحجة البيضاء، 2010
مستعملا في المعنى المجازي على ما اخترناه كون الهيئة الاستثنائية حقيقة في الإخراج ، فلا ينافي كون المراد من مثل : مسلمون ، جماعة من أفراد هذا الجنس ، يعني المسلم.
وبعبارة أخرى ، المسلم المتحقق في ضمن أفراد حقيقة ، كون (1) لفظ المسلم في هذه الكلمة مجازا كما لا يخفى. هذا إن اعتبرنا دلالة الكلمة على الجنس ودلالة علامة الجمع والعهد وتعيين الماهية على مدلولها ، وإن جعلناها كلمة واحدة موضوعة بالاستقلال لمجموع هذا المعنى ، فوجه الدفع أن الاستدلال قياس مع الفارق ، لكون المقيس عليه كلمة مستقلة موضوعة بوضع واحد ، ولم يلاحظ فيها دلالة القيد والمقيد ، بل وضع مجموع اللفظ بإزاء مجموع المعنى ، بخلاف المقيس ، فإنه أريد من كل كلمة منه معنى على حدة.
والقول : بأن المجموع عبارة عن الباقي بعنوان الحقيقة ، فهو مع بطلانه كما بينا سابقا لا يلائم ظاهر الاستدلال من ملاحظة العلة المستنبطة في قياسه.
والحاصل ، أن المستدل إن أراد مقايسة المركبات المذكورة ، التي هي موضوعة بوضع حقيقي نوعي لمعان مركبة معهودة في كونها حقيقة في معانيها التركيبية الحقيقية على المفردات المشتقة الموضوعة بالوضع النوعي للمعاني المنحلة بأجزاء متعددة ، مع قطع النظر عن ملاحظة مفرداتها وأجزائها (2) ؛ فلا ريب أنه ليس من محل النزاع في شيء. وكون كل منهما (3) حقيقة في معانيها ، متفق عليه.
__________________
(1) مفعول فلا ينافي.
(2) ملاحظة مفرداتها في المقيس وأجزائها في المقيس عليه.
(3) من المفردات والمركبات.
Unknown page