Al-Qawānīn al-muḥkama fī al-uṣūl al-mutaqana
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Publisher
دار المحجة البيضاء، 2010
Your recent searches will show up here
Al-Qawānīn al-muḥkama fī al-uṣūl al-mutaqana
Al-Mīrzā al-Qummī (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Publisher
دار المحجة البيضاء، 2010
الهيئة التركيبية ، قال : وعلى أي حال فالمفردات مستعملة في معانيها في معانيها الحقيقية ، إنما الخلاف في المركب ، فعند الجمهور مجاز في السبعة ، وعند القاضي حقيقة فيه.
هذا وقد ظهر لك بما حررنا ، أن الجمهور لا يقولون بذلك ، بل يقولون : بمجازية لفظ العشرة التي هو أحد المفردات في السبعة ، مع أن تفسير قولهم : بأنهم يريدون بالمركب العشرة الموصوفة بالإخراج المذكور ، مناف لوضع الاستثناء ، والمتبادر من الإخراج وغير ذلك أيضا.
وأما قول القاضي ، يعني كون مجموع المركب اسما للسبعة لا بمعنى كونه موضوعا له بوضع على حدة حتى يرد عليه أنه خارج عن قانون اللغة ، إذ ليس في لغتهم اسم مركب من ثلاثة ألفاظ يعرب الجزء الأول منه وهو غير مضاف ، وأنه يلزم إعادة الضمير على جزء الإسم في : اشتريت الجارية إلا نصفها ، مع عدم دلالة فيه ، بل بمعنى التعبير عنه بلازم مركب كالطائر الولود للخفاش ، ومثل ذلك أربعة مضمومة الى الثلاثة لها ، ومثل بنت سبع وأربع وثلاث ، لأربعة عشر وهكذا.
فيرد عليه (1) أيضا : أنه مستلزم لخلاف التحقيق من كون الاستثناء من النفي إثباتا ، وبالعكس. وأن ذلك (2) يتم لو كان معنى عشرة إلا ثلاثة الباقي من العشرة بعد إخراج الثلاثة ، وتبادر منه كما حرره العضدي ، وهو ممنوع ، ومستلزم لأن لا يكون الاستثناء تخصيصا أيضا كما لا يخفى.
وتنزيل مذهب الجمهور الذي اخترناه على إرادة العشرة الموصوفة بإخراج الثلاثة عنه كما فهمه العضدي أيضا ، يستلزم وحدة الحكم ، فليس هناك نفي ولا إثبات (3).
__________________
(1) جواب اما.
(2) أي قول القاضي.
(3) علما بأن في الاستثناء إثباتا ونفيا.
Unknown page