565

Al-Qawānīn al-muḥkama fī al-uṣūl al-mutaqana

القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

Publisher

دار المحجة البيضاء، 2010

وأنت خبير بأن جميع ذلك خروج من الظاهر ومخالف لقواعد العرف والعادة. واستقصاء الكلام في النقض والإبرام على ما ذكره القوم في هذا المقام ، تضييع للأيام.

الرابعة :

الاستثناء المستغرق لغو (1) اتفاقا ، سواء ساوى المستثنى منه أو زاد عليه ، فيعمل على الحكم الوارد على جميع المستثنى منه.

واستثناء الأقل من النصف صحيح اتفاقا أيضا.

واختلفوا في جواز استثناء الأكثر والمساوي.

فقيل : بوجوب كونه أقل (2).

وقيل : بجواز المساوي (3).

والأكثرون على جواز الأكثر (4) ، ويلزمهم جواز المساوي بطريق الأولى.

__________________

(1) كما في «الزبدة» : ص 136 ، وفي «تمهيد» الشهيد ص 200 : باطل اتفاقا ، على ما نقله جماعة منهم الرازي والآمدي وأتباعهما ، ولإفضائه إلى اللغو. راجع «المحصول» : 2 / 545 و «الإحكام» : 2 / 318.

(2) أي وجوب كون المستثنى أقل من المستثنى منه ، ومقتضاه عدم جواز استثناء الأكثر والمساوي ، فيجوز له عليا عشرة إلا أربعة دون إلا خمسة أو ستة ، وهذا القول منسوب الى الحنابلة ، والقاضي كما في الحاشية ، وراجع المستصفى : 2 / 67 ، و «الفصول» : 193.

(3) أي دون جواز أكثر من النصف فيجوز عشرة إلا خمسة دون إلا ستة. قال في الحاشية : الظاهر انه مذهب المحقق البهائي في حاشية «زبدته» : ص 137 ، لأنه بعد أن ذكر في المتن الأقوال الثلاثة المشهورة قال ما أفاده في الحاشية : وهنا مذهب رابع نسبه العلامة في «النهاية» الى ابن درستويه وهو منع ما فوق النصف.

(4) وكذا في «المستصفى» : 2 / 167 ، وفيه للقاضي : والأشبه أنه لا يجوز ، لأن العرب

Unknown page