Al-Qawānīn al-muḥkama fī al-uṣūl al-mutaqana
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Publisher
دار المحجة البيضاء، 2010
Your recent searches will show up here
Al-Qawānīn al-muḥkama fī al-uṣūl al-mutaqana
Al-Mīrzā al-Qummī (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Publisher
دار المحجة البيضاء، 2010
الأول :
مجلس الوحي ، لأن الخطاب عن الله تعالى ، ولا يتفاوت بتفاوت الأمكنة.
ويظهر من بعضهم عدم الشمول ، ولعله ناظر الى تفاوت أحوال الحاضرين والغائبين ، وكيفية فهم الخطابات ، فإن قوله تعالى : (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا)(1) مثلا ، قد فسر في الأخبار الصحيحة بالقراءة خلف الإمام ، فلعل في مجلس الوحي كان قرينة لإرادة ذلك ، كان خافية عن الغائبين. فمخاطبتهم بذلك مع إرادة الخاص ، قبيح ، فلا بد من القول بتشريكهم معهم بدليل آخر ، مثل الإجماع وغيره ، وليس ببعيد (2). وعلى أي تقدير فيختص بالمكلفين ، فلا يشمل من بلغ حد التكليف بعد زمن الخطاب ، وإن كان موجودا حينئذ ، ويظهر الوجه مما تقدم.
الثاني :
غير المخاطب بها ، وإنما المشاركة بالدليل الخارج ، وهو الإجماع على الاشتراك. وكذلك خطاب الرجل لا يشمل المرأة ، ولا بالعكس (3) ، ولكن الإجماع على
__________________
(1) الاعراف : 204.
(2) أي عدم الشمول على ما يظهر من بعضهم ليس ببعيد.
(3) أي ان خطاب المرأة لا يشمل الرجل.
Unknown page