529

Al-Qawānīn al-muḥkama fī al-uṣūl al-mutaqana

القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

Publisher

دار المحجة البيضاء، 2010

تنبيهان

الأول :

مجلس الوحي ، لأن الخطاب عن الله تعالى ، ولا يتفاوت بتفاوت الأمكنة.

ويظهر من بعضهم عدم الشمول ، ولعله ناظر الى تفاوت أحوال الحاضرين والغائبين ، وكيفية فهم الخطابات ، فإن قوله تعالى : (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا)(1) مثلا ، قد فسر في الأخبار الصحيحة بالقراءة خلف الإمام ، فلعل في مجلس الوحي كان قرينة لإرادة ذلك ، كان خافية عن الغائبين. فمخاطبتهم بذلك مع إرادة الخاص ، قبيح ، فلا بد من القول بتشريكهم معهم بدليل آخر ، مثل الإجماع وغيره ، وليس ببعيد (2). وعلى أي تقدير فيختص بالمكلفين ، فلا يشمل من بلغ حد التكليف بعد زمن الخطاب ، وإن كان موجودا حينئذ ، ويظهر الوجه مما تقدم.

الثاني :

غير المخاطب بها ، وإنما المشاركة بالدليل الخارج ، وهو الإجماع على الاشتراك. وكذلك خطاب الرجل لا يشمل المرأة ، ولا بالعكس (3) ، ولكن الإجماع على

__________________

(1) الاعراف : 204.

(2) أي عدم الشمول على ما يظهر من بعضهم ليس ببعيد.

(3) أي ان خطاب المرأة لا يشمل الرجل.

Unknown page