323

Nihāyat al-maṭlab fī dirāyat al-madhhab

نهاية المطلب في دراية المذهب

Editor

عبد العظيم محمود الدّيب

Publisher

دار المنهاج

Edition

الأولى

Publication Year

1328 AH

Publisher Location

جدة

Regions
Iran
Empires & Eras
ʿAbbāsids
¬الحيض للجارية البكر والثيب ثلاثًا، وأكثر ما يكون عشرة أيام، فإذا رأت أكثر من ذلك، فهو استحاضة".
قلنا: يرويه عبد الملك، وهو مجهول، عن العلاء بن كثير، وهو ضعيف، عن مكحول، وهو لم يلق أبا أمامة" (١).
وانظر سنن الدارقطني، ونصب الراية، لترى ما قاله إمام الحرمين عن الحديث بنصه تقريبًا (٢).
ثم قال الإمام في المسألة نفسها: " فإن روَوْا عن واثلة بن الأسقع أنه ﵇ قال: أقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة أيام ".
قلنا: يرويه حماد بنُ منهال، وهو مجهول عن مكحول، ولم يسمع من واثلة (٣) ".
وما قاله إمام الحرمين في الحديث هو بنصه تقريبًا ما قاله أئمة الحديث: الدارقطني، والزيلعي، والذهبي (٤).
وفي المسألة نفسها يرد أثرًا للأحناف عن ابن مسعود وأنس وعثمان بن أبي العاص، قائلًا: " حديث عبد الله يرويه هارون بنُ زياد القُشيري، وهو ضعيف جدًا.
وحديث أنس يرويه الجَلْد بنُ أيوب، وليس يساوي في الحديث شيئًا، وحديث عثمانَ يرويه الأشعث بنُ سَوَّار، وهو ضعيف، عن الحسن، ولم تثبت رواية الحسن عن عثمان. " (٥) ا. هـ بنصه.
وهذا الذي قاله إمام الحرمين هو بعينه ما قاله الدارقطني والذهبي والزيلعي، ومما

(١) الدرة المضية: ٥٥ مسألة رقم ٣١.
(٢) سنن الدارقطني مع التعليق المغني: ١/ ٢١٨، ونصب الراية: ١/ ١٩١.
(٣) الدرة المضية الموضع السابق نفسه.
(٤) انظر: نصب الراية ١/ ١٩٢، وسنن الدارقطني: ١/ ٢١٩، وميزان الاعتدال ١/ ٤٢٠.
(٥) الدرة المضية: ٥٦ المسألة رقم ٣١.

المقدمة / 330