324

Nihāyat al-maṭlab fī dirāyat al-madhhab

نهاية المطلب في دراية المذهب

Editor

عبد العظيم محمود الدّيب

Publisher

دار المنهاج

Edition

الأولى

Publication Year

1328 AH

Publisher Location

جدة

Regions
Iran
Empires & Eras
ʿAbbāsids
¬يستحق أن يسجل أن قول إمام الحرمين عن الجَلْد بن أيوب: " ليس يساوي في الحديث شيئًا " هو عبارةُ أحمد بن حنبل بعينها في الحكم على الجَلْد (١).
* وحين يعرض لخلاف الأحناف في دخول وقت العشاء يقول:
" فإن رَوَوْا عن جابر في حديث السائل عن أوقات الصلاة: " أن بلالًا أذن للعشاء حين ذهب بياضُ النهار ".
قلنا: يرويه صدقةُ بنُ عبد الله الدمشقي عن عبيد الكلاعي، عن سليمان بن موسى، قال أحمد بن حنبل: " صدقة ليس بشيء " (٢).
وقد نقل الذهبي تضعيف أحمد لصَدَقة بن عبد الله على نحو ما قاله إمام الحرمين (٣).
* وحين يردّ قولَ أبي حنيفة: إن التثويب أن يقول المؤذن بعد الفراغ من الأذان: حي على الصلاة، حي على الفلاح " يقول:
" فإن روَوْا أن بلالًا كان إذا أذن أتى رسول الله ﷺ، فوقف على الباب، فقال: الصلاة يا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح ".
قلنا: يرويه موسى بن محمد بن الحارث التيمي عن أبيه عن بلال، وموسى ضعيف، ومحمد لم يلق بلالًا، ويرويه أيضًا كامل أبو العلاء السعدي، ولم يلق بلالًا.
ثم لا اختصاص لهذا الحديث بأذان الصبح، ولعله كان ينبه رسول الله ﷺ في بعض الأحايين (٤) ".
وقد قال يحيى بنُ معين عن موسى بن محمد هذا: ليس بشيء ولا يكتب حديثه، وقال مرة: ضعيف.

(١) ميزان الاعتدال: ١/ ٤٢٠.
(٢) الدرة المضية: ٧٨ مسألة ٤٣.
(٣) ميزان الاعتدال: ٢/ ٣١٠.
(٤) الدرة المضية: ٨٣، ٨٤ مسألة رقم ٤٧.

المقدمة / 331