Nihāyat al-marām
نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Nihāyat al-marām
Muḥammad Ṣāḥib al-Madārik (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
ولو نذر عتق أحدهما (1) لزم.
<div>____________________
<div class="explanation"> وبما رواه الشيخ، عن سيف بن عميرة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أيجوز للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا؟ قال: لا (2).
ويتوجه على الاستدلال بالآية (أولا) أن الخبيث هو الردي من المال على ما ذكره المفسرون، والخبيث في العبد الكافر، في اعتقاده، لا في ماليته التي تعلق بها الانفاق، فماليته ربما زادت على مالية العبد المسلم.
(وثانيا) أن العتق لا يسمى انفاقا العرف لا يتعلق به النهي.
(وثالثا) المنع من عموم النهي عن انفاق الردي مطلق، بل في الصدقة الواجبة، للإجماع على جواز الصدقة المندوبة بالجيد والردي من المال.
وعلى الرواية، الطعن فيها من حيث السند باشتماله على الحسن بن علي بن أبي حمزة (3)، وهو واقفي، وقال علي بن الحسن، عنه (4): إنه كذاب ملعون.
ومع ذلك فإنما تضمنت النهي النهي عن عتق المشرك وهو أخص من الكافر.
وقال الشيخ في المبسوط والخلاف: يصح عتق المملوك الكافر، وقواه الشهيد في الشرح استضعافا لدليل الاشتراط، وهو جيد إذا أريد بعتقه وجه الله تعالى كما إذا قصد بعتقه استجلابه إلى الإسلام أو نحو ذلك.
قوله: (ولو نذر عتق أحدهما لزم) هذا الحكم ذكره الشيخ في النهاية، وهو ظاهر اختياره في الاستبصار، فإنه روى عن الحسن بن صالح، عن أبي عبد الله</div>
Page 258
Enter a page number between 1 - 841