Nihāyat al-marām
نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Nihāyat al-marām
Muḥammad Ṣāḥib al-Madārik (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
ولو شرط المولى على المعتق الخدمة زمانا معينا صح.
<div>____________________
<div class="explanation"> عليه السلام أن عليا عليه السلام أعتق عبد نصرانيا فأسلم (1).
ثم حمله على أنه لما أعتقه لعلمه بأنه يسلم حين عتقه، أو على أنه إنما فعل ذلك لأنه كان نذر أن يعتقه، فلزمه (فيلزمه - خ ل) الوفاء به وإن لم يجز له عتق غيره إذا كان كافرا.
وهذه الرواية ضعيفة السند، فإن راويها مجهول الحال، ومع ذلك فلا اشعار فيها بهذا الحمل.
والأصح بطلان النذر إن منعنا عتق الكافر، لأن المعصية لا ينعقد نذرها أما المخالف المحكوم بإسلامه فلا مانع من انعقاد نذر عتقه، لأن عتقه طاعة فيتعلق به النذر وإن كان مرجوحا بالإضافة إلى عتق المؤمن.
قوله: (ولو شرط المولى على المعتق الخدمة الخ) قد عرفت: إنه يجوز اشتراط الشرط السائغ في العتق ومن جملة ذلك، اشتراط خدمته زمانا معينا.
ولو كان الشرط خدمة المولى أو غيره مدة حياته، فظاهر الأصحاب عدم صحته للجهالة، ولو قيل: بالصحة لم يكن بعيدا لأنه معين في نفسه فيتناوله عموم قولهم عليهم السلام: المؤمنون عند شروطهم (2).
ولو أخل المعتق بالخدمة المشترطة عليه، لم يكن للمشروط له مطالبته بالخدمة في مثل تلك المدة.
وهل له مطالبته بأجرة مثلها؟ قولان أجودهما إن له ذلك، وهو خيرة المصنف في الشرائع لأنها حق متقوم بالمال، فيثبت على من قوته على مستحقة قيمته، وهي أجرة المثل.</div>
Page 259
Enter a page number between 1 - 841