732

Nihāyat al-marām

نهاية المرام

Editor

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

رجب المرجب 1413

Publisher Location

قم

ويعتبر في المعتق أن يكون مملوكا حال العتق مسلما، ولا يصح لو كان كافرا.

ويكره لو كان (1) مخالفا.

<div>____________________

<div class="explanation"> وفصل جمع من الأصحاب، منهم العلامة في المختلف، فحكموا بصحة العتق من الكافر إن كان بغير جحد الخالق، من جحد نبي أو كتاب أو غير ذلك، وبطلانه ممن كان كفره بجحد الخالق سبحانه وتعالى، وهو المعتمد.

ولنا على الصحة في الأول، وجود المقتضى، وهو العتق الجامع للشرائط التي منها إرادة وجه الله سبحانه وتعالى به، فإن الكافر إذا كان مقرا بالله عز وجل أمكن وقوع ذلك منه ولا يلزم من اشتراطه بالإرادة المذكورة، حصول المراد لأن ذلك أمر آخر خارج عن الشرط المعتبر.

وقولهم: إن العتق عبادة فيشترط في صحته الإسلام ليترتب الثواب على فعله، ممنوع لانتفاء الدليل عليه.

ولنا على البطلان في الثاني أن الكافر إذا كان جاحدا للإلهية لم يتصور كونه مريدا - بالعتق - وجه الله وقد ثبت اشتراط ذلك لقوله عليه السلام: (لا عتق إلا ما أريد به وجه الله تعالى) (2) والمراد به نفي الصحة لأنه أقرب المجازات إلى نفي الحقيقة حيث كانت الحقيقة غير مرادة.

قوله: (ويعتبر في المعتق أن يكون مملوكا حال العتق مسلما الخ) ما اختاره المصنف رحمه الله من اشتراط إسلام المملوك المعتق، قول المعظم ، ومنهم الشيخ في التهذيب، والمرتضى رضي الله عنه مدعيا عليه الإجماع.

واستدل عليه بقوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون (3) والكافر خبيث</div>

Page 257