731

Nihāyat al-marām

نهاية المرام

Editor

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

رجب المرجب 1413

Publisher Location

قم

وفي عتق الصبي إذا بلغ عشرا رواية بالجواز حسنة.

ولا (1) يصح عتق السكران.

وفي وقوعه من الكافر تردد.

<div>____________________

<div class="explanation"> قوله: (وفي عتق الصبي إذا بلغ عشرا رواية بالجواز حسنة) لم أقف على الرواية الحسنة التي أشار إليها المصنف.

والموجود في كتب الأخبار والاستدلال ما رواه الشيخ - مرسلا - (2) عن موسى بن بكير عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: إذا أتى على الغلام عشر سنين، فإن له من ماله ما أعتق وتصدق على وجه المعروف فهو جائز (3).

وبمضمونها أفتى الشيخ وجماعة، وضعفها بالإرسال وغيره، يمنع من التمسك بها في اثبات هذا الحكم.

قوله: (وفي وقوعه من الكافر تردد) اختلف الأصحاب في صحة العتق من الكافر، فقيل: لا يصح مطلقا، واختاره ابن إدريس، لأنه عبادة شرعية فيشترط في صحته الإسلام كغيره من العبادات، ولأن العتق مشروط بالقربة والتقرب لا يقع من الكافر.

وقيل: يصح من الكافر كما يصح من المسلم، وهو اختيار الشيخ في المبسوط لأنه فك ملك، وملك الكافر، أضعف من ملك المسلم فكان أولى لقبول الزوال.</div>

Page 256