700

Nihāyat al-marām

نهاية المرام

Editor

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

رجب المرجب 1413

Publisher Location

قم

وفي لعان الكافر قولان أشبههما، الجواز.

وكذا المملوك.

و (يعتبر - خ) في الملاعنة، البلوغ وكمال العقل، والسلامة من الصمم والخرس، ولو قذفها مع أحدهما بما يوجب اللعان حرمت عليه.

<div>____________________

<div class="explanation"> وهل يشترط في الملاعن الإسلام؟ قيل: لا، وهو خيرة الأكثر، لعموم أدلة اللعان.

وقيل: يعتبر، واختاره ابن الجنيد، واحتج له في المختلف بأن اللعان شهادة، والكافر ليس من أهلها، ويضعف بمنع كونه شهادة بل هي إلى الايمان أقرب.

وذكر المصنف في الشرائع إن في لعان الكافر روايتين أشهرهما أنه يصح، ولم نقف على ما ذكره.

قوله: (وكذا المملوك) الأصح جواز لعان المملوك، لعموم الآية الشريفة وخصوص صحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن عبد قذف امرأته؟ قال: يتلاعنان كما يتلاعن الأحرار (1).

وحسنة جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الحر بينه وبين المملوك لعان؟ فقال: نعم، وبين المملوك والحرة، وبين العبد وبين الأمة (2).

وربما ظهر من العبارة تحقق الخلاف في ذلك ولم أقف على قائل بالمنع ولا رواية تدل عليه.

قوله: (ويعتبر في الملاعنة، البلوغ والعقل الخ) وقد تقدم الكلام في</div>

Page 225