701

Nihāyat al-marām

نهاية المرام

Editor

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

رجب المرجب 1413

Publisher Location

قم

وأن يكون عقدها دائما.

وفي اعتبار الدخول قولان، المروي أنه لا يقع قبله.

<div>____________________

<div class="explanation"> ذلك وأن الأظهر تحريمها إذا كانت خرساء لصحة مستنده (1) أما مع الصمم المجرد عن الخرس فمشكل لقصور مستنده سندا ومتنا (2).

قوله: (وأن يكون عقدها دائما) لا خلاف في اشتراط دوام العقد في لعان نفي الولد، بل قال جدي قدس سره في المسالك: إنه موضع وفاق، لأن ولد المتمتع بها ينتفي بغير لعان اتفاقا.

أما اشتراطه في لعان القذف، فهو قول المعظم، ويدل عليه روايات (منها) ما رواه الكليني - في الصحيح -، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يلاعن الرجل المرأة التي (يتمتع - ئل كا) بها (3).

وقال السيد المرتضى: يقع اللعان بالمستمتع (المتمتع - خ ل) بها كما يقع بالدائم، لعموم الآية، وهو جيد على أصله (4).

قوله: (وفي اعتبار الدخول قولان المروي أنه لا يقع قبله الخ) الأصح اعتبار الدخول للأخبار الكثيرة الدالة عليه كرواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بأهله (5).

ورواية محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تكون الملاعنة ولا الإيلاء إلا بعد الدخول (6).</div>

Page 226