Nihāyat al-marām
نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Nihāyat al-marām
Muḥammad Ṣāḥib al-Madārik (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
ولا يثبت لو قذفها في عدة بائنة ويثبت لو قذفها في رجعية.
الثاني: إنكار من ولد على فراشه لستة أشهر فصاعدا من زوجة موطوئة بالعقد الدائم ما لم يتجاوز أقصى الحمل، وكذا لو أنكره بعد فراقها ولم يتزوج أو بعد أن تزوجت وولدت لأقل من ستة أشهر منذ دخل الثاني.
الثاني في الشرائط.
ويعتبر في الملاعن، البلوغ وكمال العقل.
<div>____________________
<div class="explanation"> وهو مشكل، التصريح في الروايتين الحسنتين باعتبار دعوى المشاهدة، وجاز أن يقع التعبد باللعان مع المشاهدة، ولا يقع بدونها وإن فرض حصول العلم، فإن الوظائف الشرعية إنما تستفاد من الشارع.
قوله: (ولا يثبت لو قذفها في عدة بائنة الخ) الوجه أن المعتدة رجعية، زوجة فيتناولها قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم بخلاف البائن فإنها أجنبية.
قوله: (الثاني إنكار من ولد على فراشه لستة أشهر الخ) إذا ولدت الزوجة الدائمة ولدا، فإن أمكن كونه منه وجب عليه الحاقه به وحرم عليه نفيه، لأن الولد للفراش.
وإن علم انتفائه عنه فإما أن ينتفي ظاهرا بأن تلده لأقل من ستة أشهر من حين الوطئ أو بعد مضي أقصى مدة الحمل منه، فالأمر فيه ظاهر، فإنه ينتفي بغير لعان، أو لا ينتفي كذلك مع علمه بانتفائه، فيجب عليه حينئذ نفيه باللعان، وسيجئ تفصيل ذلك.
قوله: (الثاني في الشرائط ويعتبر في الملاعن البلوغ الخ) لا ريب في اعتبار بلوغ الملاعن وعقله، لأن عبارة الصبي، والمجنون لا عبرة بها، لرفع القلم عنهما.</div>
Page 224
Enter a page number between 1 - 841